الشهيد الثاني

263

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

القلع بالأرش ، أو الإبقاء ( 1 ) بالأجرة ، أو التملك ( 2 ) بالقيمة مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع ( 3 ) على أحد الوجوه ( 4 ) فلكل ( 5 ) قسط ما يملكه . ( ولو نقصت ) العين المعارة ( بالاستعمال لم يضمن ) المستعير النقص ، لاستناد التلف ( 6 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 7 ) وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به ( 8 ) ضمنها وهو أحد القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل في الإطلاق ، فيضمنها آخر ( 9 ) حالات التقويم . وقيل : لا يضمن